الشوكاني

139

نيل الأوطار

باب من شك في صلاته عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين ، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة رواه أحمد . الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن . وقد رواه أحمد في المسند عن ابن علية ، عن ابن إسحاق ، عن مكحول مرسلا . قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي : أسنده لك ؟ قلت : لا ، فقال : لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا . ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس مختصرا ، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وتابعه بحر بن كثير السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل . وقد رواه أيضا أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري ، وإسماعيل بن مسلم ضعيف كما مر . والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجة ولفظه : ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد وفيه : من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته قال العراقي : رجاله ثقات ، إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان . وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان ، وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وفيه : إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت في بيتك الحديث . وعن أنس عند البيهقي : قال ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين أو ثلاثا فليلق الشك وليبن على اليقين ورجال إسناده ثقات . وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود بلفظ : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم . وفي إسناده مصعب بن عمير قال النسائي ، منكر الحديث ، وفي إسناده أيضا عتبة بن محمد بن الحرث